الشيخ محمد الجواهري

296

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

إفساده بتقليد من لا يرى الصحّة . نعم ، لو شكّ الولي - بحسب الاجتهاد أو التقليد - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ، ففي جوازه إشكال ( 1 ) ، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبي . نعم ، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً . وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي - حيث إنّه محلّ للخلاف . وكذا في سائر التصرّفات في ماله . والمسألة محلّ إشكال مع أنّها سيّالة .

--> ( 1 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) فإنه قال : تعليقاً على قول الماتن : نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبياً : « كأنه لأجل كون المورد من قبيل الدوران بين المحذورين ، الذي يكون موضوع حكم العقل بالتخيير . إلاّ أن يقال : إن الاحتياط في مال اليتيم أهم ، فيتعين في نظر العقل الأخذ به ، وكذا مع احتمال الأهمية » المستمسك 9 : 215 طبعة بيروت .